مادة 92 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يتعرض هؤلاء الأشخاص للتدبير نفسه:
آ) ـ إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد أو الفرع أو اليتيم أو بالاشتراك معه.
ب) ـ إذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه أو عن اعتيادهم إهمال مراقبته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *