مادة 92 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لا يكون عقد العمل المشترك ملزماً إلا بعد تسجيله لدى الجهة الادارية المختصة ونشر اعلان هذا التسجيل في الجريدة الرسمية. يشتمل على ملخص لأحكام العقد فإذا رفضت هذه الجهة تسجيل العقد وجب عليها أن تبلغ طالبي التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب هذا الرفض وأسبابه فإذا انقضت ولم تقم بالتسجيل أو الاعتراض عليه وجب عليها التسجيل والنشر وفقاً لأحكام الفقرة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *