مادة 92 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشاTheORSSMay 20, 2025 إذا تزوج الرجل امرأة بأكثر من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي ثيب وجب عليه مهر المثل لا الزيادة.