Call us now:
مادة 92
ا – يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية من اعضائها تمثل فيه الوزارة والاتحاد وذلك في الأحوال التالية
1- تهديد مصالحها وأموالها بالضياع وفي حالة ارتكاب المجلس لأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 40 من قانون التعاون السكني رقم 13 / لعام 1981 بعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة.
2- اذا شغرت عضوية أكثر من نصف أعضاء مجلس الادارة وفي هذه الحالة يشترك في المجلس المؤقت الأعضاء الذين لم تشغر عضويتهم في المجلس السابق.
3- اذا انتهت مدة ولاية مجلس الادارة دون وجود مجلس منتخب يحل محله.
ب – على أعضاء مجلس الادارة المنحل والعاملين في الجمعية أن يبادر الى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
ج- – على مجلس الادارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الأعمال وانتخاب مجلس ادارة جديد.