Call us now:
مادة 92
الترشيح
– يشترط في المرشح لعضوية كل من مجلسي المحافظة أو المنطقة
1 – أن يكون
أ – متماً الخامسة والعشرين من عمره.
ب – سورياً منذ خمس سنوات على الأقل.
ج – متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
د – قاطناً في المحافظة أو المنطقة منذ سنة على الأقل.
ه- – محسناً القراءة والكتابة.
و – غير مدين للخزينة العامة أو الخزينة البلدية.
ز – غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
2 – وأن لا يكون
أ – عضواً في مجلس النواب.
ب – موظفاً في إدارة حكومية أو بلدية أو مؤسسة عامة أو مستخدماً لدى سلطة أو مؤسسة أجنبية.
ج – من رجال القوى العامة.
د – عضواً في مجلس محافظة أو منطقة أخرى أو مجلس بلدي.
ه- – مديراً لشركة ذات امتياز أو مساهمة أو محامياً أو مشاوراً لها أو موظفاً لديها.
و – ملتزماً أو متعهداً لدى الدولة أو بلديات المنطقة.
ز – مطروداً من وظيفة في الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو محروماً من حق التوظف بمقتضى القوانين المرعية.