مادة 92

إذا اختفى العامل يقطع أجره اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اختفائه وعند وجود أسباب تقبل بها الجهة العامة يؤدى أجره لمدة شهرين على الأكثر.
أما إذا كان الاختفاء بسبب الوظيفة فيثابر على تأدية أجره إلى أصحاب الاستحقاق مادامت أخباره غير منقطعة ويقطع أجره بعد انقضاء سنة على انقطاع أخباره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *