مادة 92

عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه، تمهله المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها المبسوطة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *