مادة 925 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *