مادة 93 من القانون العقاري العربي الموحد

تعد نسخة ثانية للسجل العقاري تتضمن جميع البيانات الخاصة بالتسجيل الأول والتسجيلات اللاحقة وتحفظ في المديرية العامة للتسجيل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *