Call us now:
مادة 93 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية
تعتبر مزاحمة غير مشروعة:
1- كل مخالفة لهذا المرسوم التشريعي كانت تخضع لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون لو لم ينقصها أحد العناصر اللازمة لاستكمال ووصف الجرم.
2- كل عمل تقدر المحاكم أنه يدخل في أعمال المزاحمة غير المشروعة.
**