مادة 93 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

القرار الصادر بالتفسير يعتبر من جميع الوجوه متمما للقرار الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعد الخاصة بطرق الطعن المستعجلة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *