مادة 93 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة.
2 ـ ولا يجوز أن يقل السعر الاسمي للسهم عن عشر ليرات ولا أن يزيد عن 500 خمسمائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *