مادة 93 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل وكذلك الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *