مادة 93 من قانون السلطة القضائية

1 ـ يستثنى من الصيانة من العزل القضاة الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلاث سنوات.
2 ـ يستثنى من النقل:
أ ـ قضاة النيابة العامة ويتم نقلهم بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل.
ب ـ قضاة الحكم الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلاث سنوات.
ج ـ القضاة الذين طلبوا النقل خطياً.
د ـ قضاة الحكم الذين قضوا ثلاث سنوات متتالية فأكثر في الوظيفة المحددة في مرسوم تعيينهم عندما تقضي الضرورة بنقلهم.
هـ ـ القضاة الذين ينقلون ترفيعاً من فئة إلى أخرى.
و ـ معاونوا قضاة الصلح والشرع والتحقيق.
ز ـ القضاة المحكوم عليهم من قبل مجلس القضاء الأعلى بعقوبة أشد من قطع الراتب ويجب أن يراعى في النقل المبحوث عنه في هذه الفقرة قصد العقوبة فلا ينقل القاضي إلى مكان يعد بالنسبة إليه من قبيل التقدير أو الترقية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *