مادة 93 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يكون إسقاط الولاية أو الوصاية لمدى الحياة أو لأجل يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
2 ـ ولا يمكن في أي حال أن يقتضى به لمدة أدنى لما حكم به على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبة أو تدبير احترازي مانعين للحرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *