مادة 93 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا تردد الزوج في المهر كثرة وقلة بين صباحة المرأة وقباحتها صح الشرطان ووجب المسمى في أي شرط وجد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *