مادة 93

يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون – ما عدا النائب العام إذا لم يعط تصريفاً خاصاً – أن يسمحوا بعقد الزواج سراً لسبب جسيم ومحرج للغاية ليس إلا أي بأن يبرم عقد الزواج دون المناديات وفي السر وحسب القوانين الآتية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *