Call us now:
مادة 93
يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون – ما عدا النائب العام إذا لم يعط تصريفاً خاصاً – أن يسمحوا بعقد الزواج سراً لسبب جسيم ومحرج للغاية ليس إلا أي بأن يبرم عقد الزواج دون المناديات وفي السر وحسب القوانين الآتية
يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون – ما عدا النائب العام إذا لم يعط تصريفاً خاصاً – أن يسمحوا بعقد الزواج سراً لسبب جسيم ومحرج للغاية ليس إلا أي بأن يبرم عقد الزواج دون المناديات وفي السر وحسب القوانين الآتية