مادة 93

1 ـ تقيد السلفة المدفوعة إلى رئيس ديوان المحكمة في دفتر خاص يذكر فيه اسم المسلف ورقم الدعوى وتاريخ القرار المدفوعة بموجبه. وتقيد المدفوعات فيه ويشار إلى تاريخ القرار ورقم الدعوى، بعد أخذ وصول من القابض معفى من الطابع يحفظ في إضبارة الدعوى ويصدق القاضي على صحة الدفع بعبارة (دفع بحضوري).
2 ـ يعاد إلى صاحب السلفة ما يزيد منها بقرار من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *