مادة 930 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يكون الحائز السيء النية مسؤولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار يقبضها والتي قصر في قبضها. غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *