مادة 936 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ الانتفاع. هو حق عيني باستعمال شيء يخص الغير واستغلاله.
2 ـ ويسقط هذا الحق حتماً بموت المنتفع.
3 ـ ولا يجوز إنشاء حق انتفاع لصالح شخص اعتباري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *