مادة 937 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

ينشأ حق الانتفاع بمجرد أراده الإنسان. ويمكن إنشاؤه لأجل أو بشرط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *