Call us now:
مادة 938 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
يجوز في الأمور العقارية. إنشاء حق الانتفاع على الحقوق التالية:
1 ـ الملكية.
2 ـ التصرف.
3 ـ السطحية.
4 ـ الإجارتين.
5 ـ الإجارة الطويلة.
يجوز في الأمور العقارية. إنشاء حق الانتفاع على الحقوق التالية:
1 ـ الملكية.
2 ـ التصرف.
3 ـ السطحية.
4 ـ الإجارتين.
5 ـ الإجارة الطويلة.