مادة 938 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز في الأمور العقارية. إنشاء حق الانتفاع على الحقوق التالية:
1 ـ الملكية.
2 ـ التصرف.
3 ـ السطحية.
4 ـ الإجارتين.
5 ـ الإجارة الطويلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *