مادة 939 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يجب على المنتفع قبل مباشرته الانتفاع:
أ) ـ أن ينظم كشفاً بالعقارات.
ب) ـ أن يقدم كفيلاً قديراً على الدفع.
2 ـ على أنه يجوز إعفاؤه من هذين الإلتزامين بنص السند الذي ينشأ بموجبه حق الانتفاع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *