مادة 94 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى من هذه القيمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *