Call us now:
مادة 94 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ تطبق بشأن إعادة العاملين المسرحين صحياً أو بسبب إلغاء الوظيفة، والمستقيلين أو المعتبرين بحكم المستقيلين، والمصروفين من الخدمة، قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أحكام الإعادة المنصوص عليها في المادة (140).
ب ـ تتم الإعادة المشار إليها في الفقرة /آ/ السابقة، إلى إحدى فئات الجداول الملحقة بهذا القانون التي تتناسب وشهادات ومؤهلات المعاد، وبأجر بحسب وفق أحكام المادة /169/.