مادة 94 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا اشترط الزوج بكارة المرأة فوجدها ثيباً يلزمه كل المهر المسمى وإن لم يكن مسمى يلزمه مهر المثل ولا ينقص لثيوبتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *