Call us now:
مادة 94
ا – يراجع حسابات الجمعية مرة في السنة على الأقل مدقق حسابات أو أكثر تكلفه الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين المعتمدين من قبل الاتحاد العام وتحدد اجره ولا يجوز لها أن تفوض مجلس الادارة بهذه المهمة ويشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزانتها ومخازنها واعتماد ميزانيتها.
ب – على مجلس ادارة الجمعية عرض هذه التقارير على الهيئة العامة.