مادة 94

يلازم الإذن بإبرام عقد الزواج سراً وعد وفرض ثقيل بكتمان السر يقيدان الكاهن الذي يحضر الزواج والشهود والرئيس الكنسي وخلفاءه حتى أحد الزوجين ما دام الآخر غير راض بنشر السر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *