Call us now:
مادة 940 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يجب تنظيم الكشف بالعقارات بحضور المالك أو بعد أن يدعى إلى ذلك بطريقة قانونية. ويجب تحريره على الشكل المتبع لدى الكاتب بالعدل على نفقة المنتفع.
2 ـ على أنه يجوز للمنتفع أن يتفق ومالك الرقبة (بشرط أن يكون الطرفان حائزين على أهلية التعاقد) على وضع الكشف بالتراضي وبدون نفقة.