مادة 941 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا قدمت الكفالة متأخرة. فالثمار التي يكون قد تناولها مالك العقار أثناء هذا التأخير ترد للمنتفع.
2 ـ ويجوز أن يستعاض عن الكفالة برهن أو تأمين على أموال تعتبر كافية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *