مادة 942 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا لم يقدم المنتفع كفالة ولا ضمانة أخرى. فتؤجر العقارات الجاري عليها حق الانتفاع أو تسلم إلى حارس قضائي وتؤخذ أجرة هذا الحارس من ثمار العقار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *