Call us now:
مادة 945 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ في بدء الانتفاع وعند نهايته. يصير توزيع الثمار التي لم تكن قد جمعت بعد أو ما كان باقياً منها بدون جمع. بين المنتفع ومالك العقار بنسبة المدة التي كان فيها حق الانتفاع قائماً والمدة التي لم يكن قائماً فيها مع مراعاة مدة الإنتاج السنوية أو غير السنوية المقابلة للثمار.
2 ـ ليس لمالك العقاري على المنتفع ولا للمنتفع على مالك العقار حق استرداد شيء من نفقات الحراثة. وإنما يحسب له ثمن الأسمدة والبذار التي تكون قد استعملت لتحضير الثمار القائمة على الأرض عند ابتداء الانتفاع أو عند نهايته.