مادة 946 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ على المنتفع أن يحترم عقود الإيجار التي يكون قد عقدها مالك العقار قبل ابتداء الانتفاع.
2 ـ أما عقود الإيجار التي يعقدها المنتفع. فيقف مفعولها تجاه مالك العقار بعد ثلاث سنوات من انتهاء حق الانتفاع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *