مادة 947 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يحق للمنتفع أن يتنازل عن حقه مجاناً أو ببدل. ما لم يكن في صك إنشاء الانتفاع أحكام تخالف ذلك.
2 ـ ويظل حق الانتفاع بعد التنازل قائماً في شخص المتنازل. ولذلك لا يكون المتنازل في حل من التزامه تجاه مالك الرقبة.
3 ـ ويسقط حق الانتفاع بموت المتنازل. لا بموت المتنازل له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *