مادة 948 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ على المنتفع أن يستغل العقارات كمالك معتن مجتهد. وعليه على الأخص أن يعلم المالك بالتعديات التي يقدم عليها الغير على العقارات (وإلا كان مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق بمالكها).
2 ـ وعليه أيضاً أن يتابع العمل بصكوك التأمين المعقودة سابقاً وأن يسدد أقساط التأمين المترتبة عليه.
3 ـ وعلى المنتفع في استعماله العقار واستغلاله، أن يعمل وفقاً لما اعتاده ملاك العقار السابقون. ولا سيما فيما يتعلق بالغاية المعدة لهل الأبنية وطريقة زراعة الأراضي واستثمار الأحراج والمقالع. غير أنه يمكنه زراعة الأراضي البور أو بصورة أعم تحسين طريقة الزراعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *