مادة 949 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ تكون على عاتق المنتفع: الضرائب العقارية المختلفة. وكذلك الترميمات اللازمة لصيانة العقار.
2 ـ أما التصليحات الكبيرة. أي التي تتعلق بتجديد قسم مهم من العقار وتستوجب مصاريف غير عادية. فإنها تترتب على مالك الرقبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *