Call us now:
مادة 95 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
أ ـ يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة حسب الاصول والشروط المطلوبة في انتخاب مجلس الادارة وانتخابها للمدة نفسها وتختار اللجنة فور انتخابها رئيسا لها. ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة واي عمل آخر في الجمعية. ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه او التي يشكلها وهيئات المستفيدين ولجان المشاريع دون المشاركة في التصويت.
ب ـ للجنة المراقبة ان تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الادارة للقوانين والانظمة
ولها ان تقترح على الوزارة الغاء أي قرار يتخذه مجلس الادارة مخالفا للقوانين والانظمة وتراه مهددا لكيان ومصالح الجمعية.
جـ ـ ينتخب من قبل الهيئة العامة اثناء انتخاب لجنة المراقبة عضو احتياط يحل حكما محل العضو المستقبل او المنسحب ويكمل مدته.