Call us now:
مادة 95 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يقبل اعتراض الغير أمام لجان تحديد أجور العمل الزراعي والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.
**
يقبل اعتراض الغير أمام لجان تحديد أجور العمل الزراعي والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.
**