مادة 95 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يقبل اعتراض الغير أمام لجان تحديد أجور العمل الزراعي والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *