مادة 95 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له.
2 ـ المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *