Call us now:
مادة 95
ا – يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة حسب الأصول والشروط المطلوبة في انتخاب مجلس الادارة وانتخابها للمدة نفسها وتختار اللجنة فور انتخابها رئيسا لها ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وأي عمل اخر في الجمعية ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه أو التي يشكلها وهيئات المستفيدين ولجان المشاريع دون المشاركة في التصويت.
ب – للجنة المراقبة أن تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الادارة للقوانين والأنظمة ولها أن تقترح على الوزارة الغاء أي قرار يتخذه مجلس الادارة مخالفا للقوانين والأنظمة وتراه مهددا لكيان ومصالح الجمعية.
ج- – ينتخب من قبل الهيئة العامة أثناء انتخاب لجنة المراقبة عضو احتياطي يحل حكماً محل العضو المستقيل أو المنسحب ويكمل مدته.