مادة 95

أ – في حال اضطرار العامل الذي أنهيت أو انتهت خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون إلى إجراء التسليم والاستلام فانه يتقاضى تعويضا لا يزيد عن أخر اجر شهري تقاضاه.
ب – يجوز بقرار صادر عن الوزير المختص تأدية التعويض المذكور عن شهر اخر على الأكثر. فيما إذا كانت مدة الشهر السابق لا تكفى لإنجاز التسليم والاستلام.
ج – لا تعتبر مدة الاستلام والتسليم من الخدمات الفعلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *