مادة 951 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا وجب تسديد دين يقتضي لتسديده تضحية في رأس المال. فعلى المنتفع أن يساهم في تسديد الدين بتخفيض إيراداته تخفيضاً نسبياً على الصورة التالية:
آ) ـ على مالك العقار أن يدفع رأس المال اللازم. وعلى المنتفع أن يحسب له فوائد تدفع ما بقي الانتفاع.
ب) ـ بيد أنه يبقى للمنتفع الخيار في أن يسلف رأس المال. وفي هذه الحالة يتوجب على مالك العقار أن يرد إليه رأس المال بدون فائدة عند انتهاء الانتفاع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *