Call us now:
مادة 952 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
إن النفقات التي يشترك في دفعها مالك الرقبة والمنتفع كما هو مذكور في المادة السابقة هي:
آ ـ نفقات التصليحات الكبرى.
ب ـ التكاليف غير العادية التي تفرض على العقار في أثناء الانتفاع (كالضرائب الخاصة بالحرب والتعويضات التي تدفع لملتزم تجفيف المستنقعات عندما يفرض التجفيف بأمر السلطة العامة الخ..).
جـ ـ الحصة التي تلحق العقارات من الدين الموروث. فيما إذا كان حق الانتفاع جارياً على جميع عقارات المتوفي. ولتعيين هذه الحصة تقدر إذا اقتضى الأمر قيمة العقارات التي يستغلها المنتفع بالنسبة إلى قيمة مجموع التركة.