مادة 955 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ عند انقضاء مدة الانتفاع يكون المنتفع مسؤولاً تجاه مالك العقار عن العطل الذي لحق بالعقار بسببه.
2 ـ ولا يحق له أدنى تعويض عن التحسينات التي أحدثها في العقار بدون رضاء المالك.
3 ـ على أنه إذا كان قد حدث تحسين وعطل في وقت واحد فيعادل بينهما.
4 ـ أما الإنشاءات الجديدة التي يكون قد أحدثها المنتفع. والأغراس التي يكون قد غرسها فتطبق عليها أحكام المادة 891.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *