Call us now:
مادة 956 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا لم يكن حق الانتفاع جارياً إلا على بناية. وحدث أن تلفت هذه البناية بحريق أو بحادث آخر. أو أنها سقطت من القدم فلا يحق للمنتفع أن يستغل الأرض ولا مواد البناء.
2 ـ ويكون الأمر بالعكس فيما إذا كان الانتفاع يشمل تمام العقار الذي تكون البناية جزءاً منه ما لم تطبق في الحالتين المذكورتين الفقرة الثانية من المادة 950.