مادة 957 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يجوز إسقاط المنتفع من حقه بحكم قضائي بناء على طلب مالك الرقبة. بسبب إساءة المنتفع في استغلال العقار لا سيما إذا أحدث فيه تخريباً أو إذا تركه يخرب لإهماله العناية فيه.
2 ـ وفي هذه الحالة يجوز لدائني المنتفع ان يتدخلوا في الدعوى. ويمكنهم أن يعرضوا تولي إصلاح ما تخرب وتقديم ضمانات للمستقبل.
3 ـ وللقاضي. حسب خطورة الظروف إما أن يحكم بإسقاط حق الإنتفاع اسقاطاً مطلقاً. وإما أن يأمر بعدم تسليم العقار إلى مالك الرقبة إلا على شريطة أن يدفع سنوياً للمنتفع أو لمن انتقل إليه حقه مبلغاً معيناً حتى الأجل المحدد الانتهاء حق الانتفاع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *