مادة 959 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يحق لدائني المنتفع أن يبطلوا تنازله عن حق الانتفاع إذا كان هذا التنازل قد تم إضراراً بمصالحهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *