Call us now:
مادة 959 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
يحق لدائني المنتفع أن يبطلوا تنازله عن حق الانتفاع إذا كان هذا التنازل قد تم إضراراً بمصالحهم.
يحق لدائني المنتفع أن يبطلوا تنازله عن حق الانتفاع إذا كان هذا التنازل قد تم إضراراً بمصالحهم.