مادة 96 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

لا يجوز أن يعتبر الجهل بوجود شهادة الاختراع المعلنة بصورة قانونية عذرا مقبولا.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *