مادة 96 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تعطى الأسناد المؤقتة حين الاكتتاب، ويثبت عليها مقدار الأسهم المكتتب بها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتنظم كما تنظم الأسهم العادية، وتقوم مقامها إلى أن تبدل بأسهم حين الاكتتاب، ويثبت عليها مقدار الأسهم المكتتب بها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية. وتنظم كما تنظم الأسهم العادية، وتقوم مقامها إلى أن تبدل بأسهم حين دفع سائر الأقساط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *