مادة 96

ا – تنسخ التسجيلات المدونة في الدفتر الأول وتجمع في اليوم الأخير كل 3 أشهر ثم تصدق وترسل مع الضريبة المسلفة أو المقتطعة بمثابة مستند ثبوتي لها . تؤدى الضريبة المسلفة أو المقتطعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 88 .
ب – يترتب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 92 أن يبرزوا إلى موظفي المالية ذوي الصلاحية جميع المستندات والجداول والدفاتر والقيود والأوراق الحسابية التي من شأنها التثبت من صحة التأديات الواقعة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *